الثالثة عشرة - قوله تعالى: (والسن بالسن) قال ابن المنذر: وثبت عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أنه أقاد من سن وقال: (كتاب الله القصاص).
وجاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: (في السن خمس من الابل).
قال ابن المنذر: فبظاهر هذا الحديث نقول، لا فضل للثنايا منها على الانياب والاضراس والرباعيات (١)، لدخولها كلها في ظاهر الحديث، وبه يقول الاكثر من أهل العلم.
وممن قال بظاهر الحديث ولم يفضل شيئا منها على شئ عروة بن الزبير وطاوس والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحق والنعمان وابن الحسن، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس ومعاوية.
وفيه قول ثان - رويناه عن عمر بن الخطاب أنه قضى فيما أقبل من الفم بخمس فرائض خمس فرائض، وذلك خمسون دينارا، قيمة كل فريضة عشرة دنانير.
وفي الاضراس ببعير بعير.
وكان عطاء يقول: في السن والرباعيتين والنابين خمس خمس، وفيما بقي بعيران بعيران، أعلى الفم وأسفله سواء، والاضراس سواء، قال أبو عمر: أما ما رواه مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر قضى في الاضراس ببعير بعير فإن المعنى في ذلك أن الاضراس عشرون ضرسا، والاسنان اثنا عشر سنا: أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع أنياب، فعلى قول عمر تصير الدية ثمانين بعيرا، في الاسنان خمسة خمسة، وفي الاضراس بعير بعير.
وعلى قول معاوية في الاضراس والاسنان خمسة أبعرة خمسة أبعرة، تصير الدية ستين ومائة بعير.
وعلى قول سعيد بن المسيب بعيرين بعيرين في الاضراس وهي عشرون ضرسا.
يجب لها أربعون.
وفي الاسنان خمسة أبعرة خمسة أبعرة فذلك ستون، وهي تتمة المائة بعير، وهي الدية كاملة من الابل.
والاختلاف بينهم إنما هو في الاضراس لا في الاسنان.
قال أبو عمر: واختلاف العلماء من الصحابة والتابعين في ديات الاسنان وتفضيل بعضها على بعض كثير جدا، والحجة قائمة لما ذهب إليه الفقهاء مالك وأبو حنيفة والثوري، بظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وفي السن خمس من الابل)
(*)