الثامنة عشرة - فلو كانت له سن زائدة فقلعت ففيها حكومة، وبه قال فقهاء الامصار.
وقال زيد بن ثابت: فيها ثلث الدية.
قال ابن العربي: وليس في التقدير دليل، فالحكومة أعدل.
قال ابن المنذر: ولا يصح ما روي عن زيد، وقد روي عن علي أنه قال: في السن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منه، وهذا قول مالك والشافعي وغيرهما.
قلت: وهنا انتهى ما نص الله عزوجل عليه من الاعضاء، ولم يذكر الشفتين واللسان وهي: التاسعة عشرة - فقال الجمهور: وفي الشفتين الدية، وفي كل واحدة منهما نص الدية لا فضل للعليا منهما على السفلي.
وروي عن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والزهري: في الشفة العليا ثلث الدية، وفي الشفة السفلي ثلثا الدية.
وقال ابن المنذر: وبالقول الاول أقول، للحديث المرفوع عن رسول الله ﷺ أنه قال: (وفي الشفتين الدية) ولان في اليدين الدية ومنافعهما مختلفة.
وما قطع من الشفتين فبحساب ذلك.
وأما اللسان فجاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: (في اللسان الدية).
وأجمع أهل العلم من أهل المدينة وأهل الكوفة وأصحاب الحديث وأهل الرأي على القول به، قاله ابن المنذر.
الموفية عشرين - واختلفوا في الرجل يجني على لسان الرجل فيقطع من اللسان شيئا، ويذهب من الكلام بعضه، فقال أكثر أهل العلم: ينظر إلى مقدار ما ذهب من الكلام من ثمانية وعشرين حرفا فيكون عليه من الدية بقدر ما ذهب من كلامه، وإن ذهب الكلام كله ففيه الدية، هذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحق وأصحاب الرأي.
وقال مالك: ليس في اللسان قود لعدم الاحاطة باستيفاء القود.
فإن أمكن فالقود هو الاصل.
الحادية والعشرون - واختلفوا في لسان الاخرس يقطع، فقال الشعبي ومالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق والشافعي وأبو ثور والنعمان وصاحباه: فيه حكومة.
قال ابن المنذر: وفيه قولان شاذان: أحدهما - قول النخعي أن فيه الدية.
والآخر - قول
قتادة أن فيه ثلث الدية.
فال ابن المنذر: والقول الاول أصح، لانه الاقل مما قيل.
قال