والسمحاق: جلدة أو قشرة رقيقة بين اللحم والعظم.
وقال الواقدي: هي عندنا الملطى.
وقال غيره: هي الملطاة، قال: وهي التي جاء فيها الحديث (يقضى في الملطاة بدمها).
ثم الموضحة - وهي: التي تكشط عنها ذلك القشر أو تشق حتى يبدو وضح (١) العظم، فتلك الموضحة.
قال أبو عبيد: وليس في شئ من الشجاج قصاص إلا في الموضحة خاصة، لانه ليس منها شئ له حد ينتهي إليه سواها، وأما غيرها من الشجاج ففيها ديتها.
ثم الهاشمة - وهي التي تهشم العظم.
ثم المنقلة - بكسر القاف حكاه الجوهري - وهي التي تنقل العظم - أي تكسره - حتى يخرج منها فراش العظام مع الدواء.
ثم الآمة - ويقال لها المأمومة - وهي التي تبلغ أم الرأس، يعني الدماغ.
فال أبو عبيد ويقال في قوله: (ويقضى في الملطاة بدمها) أنه إذا شج الشاج حكم عليه للمشجوج بمبلغ الشجة ساعة شج ولا يستأنى بها.
قال: وسائر الشجاج [ عندنا ] (٢) يستأنى بها حتى ينظر إلى ما يصير أمرها ثم يحكم فيها حينئذ.
قال أبو عبيد: والامر عندنا في الشجاج كلها والجراحات كلها ؟ أنه ؟ يستأنى بها، حدثنا هشيم عن حصين قال: قال عمر بن عبد العزيز: ما دون الموضحة خدوش وفيها صلح.
وقال الحسن البصري: ليس فيما دون الموضحة قصاص.
وقال مالك: القصاص فيما دون الموضحة الملطي والدامية والباضعة وما أشبه ذلك، وكذلك قال الكوفيون وزادوا السمحاق، حكاه ابن المنذر.
وقال أبو عبيد: الدامية التي تدمى من غير أن يسيل منها دم.
والدامعة: أن يسيل منها دم.
وليس فيما دون الموضحة قصاص.
وقال الجوهري: والدامية الشجة التي تدمى ولا تسيل.
وقال علماؤنا: الدامية هي التي تسيل الدم.
ولا قصاص فيما بعد الموضحة،
من الهاشمة للعظم، والمنقلة - على خلاف فيها خاصة - والآمة هي البالغة إلى أم الرأس، والدامغة الخارقة لخريطة الدماغ.
وفي هاشمة الجسد القصاص، إلا ما هو مخوف كالفخذ وشبهه.
وأما هاشمة الرأس فقال ابن القاسم: لا قود فيها، لانها لا بد تعود منقلة.
وقال أشهب: فيها القصاص، إلا أن تنقل فتصير منقلة لا قود فيها.
وأما الاطراف فيجب

(١) وضح العظم بياضه.
(٢) من ع.
(*)


الصفحة التالية
Icon