السابعة والعشرون - واختلفوا في القود من ضرب السوط، فقال الليث [ والحسن ] (١): يقاد منه، ويزاد عليه للتعدي (٢).
وقال ابن القاسم: يقاد منه.
ولا يقاد منه عند الكوفيين والشافعي إلا أن يجرح، قال الشافعي إن جرح السوط ففيه حكومة.
وقال ابن المنذر: وما أصيب (٣) به من سوط أو عصا أو حجر فكان دون النفس فهو عمد، وفيه القود، وهذا قول جماعة من أصحاب الحديث.
وفي البخاري وأقاد عمر من ضربة بالدرة (٤)، وأقاد علي بن أبي طالب من ثلاثة أسواط.
واقتص شريح من سوط وخموش.
وقال ابن بطال: وحديث لد (٥) النبي ﷺ لاهل البيت حجة لمن جعل القود في كل ألم وإن لم يكن جرح.
الثامنة والعشرون - واختلفوا في عقل جراحات النساء، ففي " الموطأ " عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث دية [ الرجل ] (٦)، إصبعها كإصبعه وسنها كسنه، وموضحتها كموضحته، ومنقلتها كمنقلته.
قال ابن بكير قال مالك: فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت على النصف من دية الرجل.
قال ابن المنذر:
روينا هذا القول عن عمر وزيد بن ثابت، وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير [ والزهري ] (٧) وقتادة وابن هرمز ومالك وأحمد بن حنبل وعبد الملك ابن الماجشون.
وقالت طائفة: دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور والنعمان وصاحباه، واحتجوا بأنهم لما أجمعوا على الكثير وهو الدية كان القليل مثله، وبه نقول.
التاسعة والعشرون - قال القاضي عبد الوهاب: وكل ما فيه جمال منفرد عن منفعة أصلا ففيه حكومة، كالحاجبين وذهاب شعر اللحية وشعر ؟ ؟ الرأس وثديي ؟ ؟ الرجل وأليته (٨).
وصفة

(١) من ع وك.
(٢) في ع: لاجل التعدي.
(٣) في ع: أصبت.
(٤) الدرة (بالكسر): التي يضرب بها.
(٥) اللد: أن يؤخد بلسان الصبي ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ إلى أحد شقيه ويوجر في الآخر الدواء في الصدف بين اللسان وبين الشدق.
وحديث اللد أنه لد - ﷺ - في مرضه فلما أفاق قال: " لا يبقى في البيت أحد إلا لد " فعل ذلك عقوبة لهم لانهم لدوه بغير إذنه.
(٦) من ك وع.
يريد أن ما دون ثلث الدية عقلها فيه كعقل الرجل، حتى إذا بلغت في عقل ما جنى عليها ثلث الدية كان عقلها نصف عقل الرجل.
وقوله: (إصبعها كإصبعه... الخ) يريد أن عقل هذه كلها دون الثلث فلذلك ساوت فيه الرجل (الموطأ).
(٧) من ج وك وه وع.
(٨) في ع وك: أليتيه.
(*)


الصفحة التالية
Icon