صلى الله عليه وسلم جميع ذلك، وعمل به أصحابه، فمن شاء قال: الله أكبر مرتين في أول الاذان، ومن شاء قال ذلك أربعا، ومن شاء رجع في أذانه، ومن شاء لم يرجع، ومن شاء ثنى الاقامة،
ومن شاء أفردها (١)، إلا قوله: " قد قامت الصلاة " فإن ذلك مرتان مرتان على كل حال ! !.
الخامسة - واختلفوا في التثويب لصلاة الصبح - وهو قول المؤذن: الصلاة خير من النوم - فقال مالك والثوري والليث: يقول المؤذن في صلاة الصبح - بعد قوله: حي على الفلاح مرتين - الصلاة خير من النوم مرتين، وهو قول الشافعي بالعراق، وقال بمصر: لا يقول ذلك.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقوله بعد الفراغ من الاذان إن شاء، وقد روي عنهم أن ذلك في نفس الاذان، وعليه الناس في صلاة الفجر.
قال أبو عمر: روي عن النبي ﷺ من حديث أبي محذورة أنه أمره أن يقول في أذان الصبح (الصلاة خير من النوم).
وروي عنه أيضا ذلك من حديث عبد الله بن زيد.
وروى عن أنس أنه قال: من السنة أن يقال في الفجر " الصلاة خير من النوم ".
وروي عن ابن عمر أنه كان يقوله، وأما قول مالك في " الموطأ " أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه بصلاة الصبح فوجده نائما فقال: الصلاة خير من النوم، فأمره [ عمر ] (٢) أن يجعلها في نداء الصبح فلا أعلم أن هذا روي عن عمر من جهة يحتج بها وتعلم صحتها، وإنما فيه حديث هشام ابن عروة عن رجل يقال له " إسمعيل " فأعرفه، ذكر ابن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن رجل يقال له " إسمعيل " قال: جاء المؤذن يؤذن عمر بصلاة الصبح فقال " الصلاة خير من النوم " فأعجب به عمر وقال للمؤذن: " أقرها في أذانك ".
قال أبو عمر: والمعنى فيه عندي أنه قال له: نداء الصبح موضع القول بها لا ههنا، كأنه كره أن يكون منه نداء آخر عند باب الامير كما أحدثه الامراء بعد.
قال أبو عمر: وإنما حملني على هذا التأويل وإن كان الظاهر من الخبر خلافه، لان التثويب في صلاة الصبح أشهر عند العلماء، والعامة من أن يظن بعمر رضي الله عنه أنه جهل [ شيئا ] (٣) سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

(١) كذا في الاصول.
(٢) الزيادة عن موطأ مالك.
(٣) من ع.
(*)


الصفحة التالية
Icon