٣٥٦ - عبد الرزاق قال : نا معمر، والثوري، وابن عيينة، عن ابن شبرمة، عن الشعبي، في قوله تعالى :( فإن أمن بعضكم بعضا (١) ) قال :« لا بأس به إذا أمنته ألا تكتب، ولا تشهد ( فإن أمن بعضكم بعضا ) قال ابن عيينة، عن ابن شبرمة قال الشعبي : إلى هذا انتهى :( فإن أمن بعضكم بعضا ) قال :» لا بأس إذا أمنته ألا تكتب، ولا تشهد «
(١) سورة : البقرة آية رقم : ٢٨٣