١٠٦٦ - نا عبد الرزاق عن معمر، عن هارون بن رئاب، عن كنانة العدوي، قال : كنت جالسا عند قبيصة بن المخارق إذ جاءه نفر من قومه يستعينونه في نكاح رجل من قومه فأبى (١) أن يعطيهم شيئا فانطلقوا من عنده، فقال كنانة، فقلت له : أنت سيد قومك أتوك يسألونك فلم تعطهم شيئا ؟، قال : لو عصبه بقد حتى يقحل لكان خيرا له من أن يسأل في مثل هذا وسأخبرك عن ذلك، أني تحملت بحمالة في قومي، فأتيت النبي ﷺ، فقلت : يا نبي الله، إني تحملت بحمالة قومي، وأتيتك ؛ لتعينني فيها، قال :« بلى نحملها عنك يا قبيصة ونؤديها إليهم من الصدقة » ثم قال :« إن المسألة حرمت إلا في ثلاث في رجل أصابته جائحة (٢)، فاجتاحت ماله، فيسأل حتى يصيب قواما من عيشة ثم يمسك، وفي رجل أصابته حاجة حتى يشهد له ثلاث نفر من ذوي الحجى من قومه أن المسألة قد حلت له، فيسأل حتى يصيب القوام من العيش، ثم يمسك، وفي رجل تحمل بحمالة، حتى إذا أبلغ أمسك، وما كان غير ذلك فإنه سحت (٣) يأكله صاحبه سحتا »

(١) أبى : رفض وامتنع
(٢) الجائحة : الآفة أو الشدة تصيب المال فتفسده وتهلكه
(٣) السُّحت : الحَرَام الذي لا يَحِلُّ كسْبُه؛ لأنه يَسْحَت البركة : أي يُذْهبها، والسَّحت من الإهْلاك والاستِئصال.


الصفحة التالية
Icon