١٩٥٥ - نا عبد الرزاق قال : أرنا معمر، عن أيوب، عن عكرمة، قال : لما نزلت :( والذين يرمون المحصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة (١) )، فقال سعد بن عبادة : أي لكاع (٢) ألا إن تفخذها رجل فنظرت حتى أيقنت (٣)، فإذا ذهبت أجمع الشهداء لم أجمعهم حتى يقضي حاجته، وإن حدثتكم بما رأيت ضربتم ظهري ثمانين، فقال النبي ﷺ :« ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم ؟ »، قالوا : يا نبي الله لا تلمه فإنه ليس فينا أحد أشد غيرة منه، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، ولا طلق امرأة قط فاستطاع أحد منا أن يتزوجها، فقال النبي ﷺ :« لا إلا البينة التي ذكر الله » فابتلي ابن عم له فجاءه فأخبر النبي أنه قد أدرك على امرأته رجلا، فأنزل الله :( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين (٤) )، قال : فلما شهد أربع مرات قال النبي ﷺ :« قفوه فإنها واجبة »، ثم قال له :« إن كنت كاذبا فتب إلى الله »، قال : والله إني لصادق، ثم مضى على الخامسة، ثم شهدت هي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، ثم قال النبي ﷺ :« قفوها فإنها واجبة »، ثم قال لها : إن كنت كاذبة فتوبي « فسكتت ساعة، ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم، ثم مضت على الخامسة

(١) سورة : النور آية رقم : ٤
(٢) اللكاع : المرأة الصَّغيرُة العِلْم والعَقْل أو اللئيمة
(٣) أيقن : تأكد من الأمر وتحقق منه
(٤) سورة : النور آية رقم : ٦


الصفحة التالية
Icon