٣١٣٣ - عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة، في قوله تعالى :( فطلقوهن لعدتهن (١) ) قال : إذا طهرت من الحيض لغير جماع، قلت : وكيف ؟ قال :« إذا طهرت فطلقها قبل أن تمسها، فإن بدا لك أن تطلقها أخرى تركتها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم طلقتها إذا طهرت الثانية، فإن أردت طلاقها الثالثة أمسكها حتى تحيض، فإذا طهرت طلقتها الثالثة، ثم تعتد (٢) حيضة واحدة ثم تنكح » إن شاءت

(١) سورة : الطلاق آية رقم : ١
(٢) تعتد : تقضي فترة العدة وهي المدة التي لا يحل للمرأة الزواج فيها بسبب موت زوجها أو طلاقها منه


الصفحة التالية
Icon