٣. وإذا سدِّدت الأقساط جميعاً انتقلت ملكية المبيع إلى المشتري من وقت البيع، إلاَّ إذا وُجد اتفاق على غير ذلك ]. و :
[ المادة / ٥٤٩ ـ
ف ١. يضمن البائع عدم التعرُّض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كلِّه أو بعضه، سواء أكان التعرض من فعله، أو من فعل أجنبيٍّ يدَّعي أنَّ له حقّاً على المبيع وقت البيع يُحتج به على المشتري. ويثبت ضمان التعرض ولو لم يُنص عليه في العقد ].
*******
ففي كلِّ الأحكام المتقدِّمة، بيانٌ للجعليَّة في آثار العقود.
فضمان عدم التعرض، هو من موجَبَات العقد لا محالة، ولذلك كانت االصياغة قد وردت بصيغة المبني للمجهول، فهو غير منسوب لأحد الطرفين، ولا لكليهما، فهو مترتب على العقد حتماً بحكم القانون.
وأما ما ورد في :
[ المادة / ٥٧١ ـ
١. يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه وفق الشروط التي يُقررها العقد، وهو الذي يتحمل نفقات الوفاء.
٢. وللبائع أن يتصرف في ثمن المبيع قبل القبض ].
فهذا حكمٌ مبنيٌّ على كون الثمن قد أصبح ملكاً للبائع بمجرد صدور العقد عن المتعاقدين على وجهه المشروع.
ومن المعلوم أنَّ هذه العقود هي من العقود التبادليّة.
أي : أنَّ ما يثبت لأحد المتعاقدين يثبت للآخر، وما يثبت على أحد المتعاقدين يثبت على الآخر ما يقابله. والثبوت ليس له طريق هنا إلاَّ العقد، وهذا الثبوت للأثر العقدي يكون بحكم القانون، أي : بجعل منه، أو من الشرع، ومرَّ بنا قبلاً أنَّ ما يُثبته العقد لأحد طرفي العلاقة التبادليَّة، يُثبته للآخر.
********
ولعلنا نستطيع أن نعتبر الحكم القانوني الآتي من جملة جعليَّة موجَبَات العقود، وهو ما ورد في القانون المدني، في :
[ المادة / ٥٨٦ ـ
١. يلتزم المشتري بأن يتسلَّم المبيع في الزمان والمكان المحدَّدين في العقد ما دام المبيع قد عُرض عليه وفقاً للشروط المتفق عليها.