﴿ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنّه من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنَّما قتلَ الناسَ جميعاً ومَنْ أحياها فكأنَّما أحيا الناسَ جميعا..﴾ (١).
وحاصله أن القتل لا يكون إلاَّ بالمماثلة، أي إذا قتلها مقابل نفسٍ، بشرط أن يكون ذلك عن طريق السلطة العامَّة، فهو جائز.
وهذا مُؤيَّد.. بقوله تعالى :
﴿ يا أيّها الذين آمنوا كُتِب عليكم القِصاص في القتلى الحرُّ بالحرِّ والعبدُ بالعبدِ والأنثى بالأنثى …، ولكم في القِصاص حَياةٌ يا أولي الألباب لعلكم تتقون ﴾ (٢).
وهذا هو حُكمُ شريعتنا أيضاً.
********
ونحوٌ: ذُكِر في قرآننا وسكت الشارع الحكيم عنه، ومن ذلك [الحيل]، أو [المخارج الشرعيَّة] … التي نحن بصددها :
فالذين قالوا:
[ شرع من قبلنا، إذا ذُكر في قرآننا، شرعٌ لنا ما لم يُنسخ ]
أخذوا بها.. في حين الذين قالوا :
[ شرع من قبلنا، إذا ذُكر في قرآننا، ليس شرعاً لنا إلاّ إذا ورد الدليل على اعتباره ].. لم يأخذوا به.
وفي نطاق القانون، نستطيع أن نمثِّل لمسألة الشرع السابق واللاحق، بموضوع :[ تنازع القوانين عند التطبيق ]، وفي مسألة [ التنازع من حيث الزمان ] تحديداً من أنواع ذلك التنازع.
ولقد حدَّد القانون المدني بموادِّه من : ١٠ إلى ١٣ تلك الأحكام، ونعرِّج على ذكرها لمزيد الفائدة، وهي :
[ المادة / ١٠ ـ
لا يُعمل بالقانون إلاَّ من وقت صيرورته نافذاً، فلا يسري على ما سبق، إلاَّ إذا وُجد نصٌ في القانون الجديد يقضي بغير ذلك، أو كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام والآداب ].
[ المادة / ١١ ـ
١. النصوص الجديدة المتعلقة بالأهليَّة تسري على جميع الأشخاص الذين تُطبَّق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص.
٢. فإذا عاد شخصٌ توافرت فيه الأهليَّة بحسب نصوصٍ قديمة، فإنَّ ذلك لا يُؤثر في تصرفاته السابقة ].
[ المادة / ١٢ ـ

(١) المائدة / ٣٢.
(٢) البقرة / ١٧٨ إلى ١٧٩.


الصفحة التالية
Icon