كما أنّ عين السُخط تُبدي المَساَوِيا
وإنِّي لأدعو الله أن أكون كما يراني أحبابي، وأنا - لاشكّ - دون ذلك.
********
أمّا : دعوى غلق الإجتهاد، فالغريب فيه أنَّ المتحدثين به هم غيرُ المنبوزين به !!، هذا من جهةِ..
ومن جهةٍ أخرى.. فمَن القائل بمثل ذلك ؟، وأنا متأكدٌ أنَّ كلَّ المرددين لهذه المقولةِ لا يعرفون عن أصلها شيء !!.
وهب أنَّه قول قائلٍ معلوم، وهو كذلك، فما وجه الإلزام في قول واحد، لكلِّ من يأتي بعده ؟؟ !.
ثمّ هو قولٌ بُنِيَ على واقعٍ كان قائماً في ذلك الحين، فهل يبقى الرأي إلى أبد الآبدين !!، وهل يُلزم به كلُّ المسلمين ؟؟!.
إنَّ من المعلوم أنَّ أحكام الله القطعيَّةِ هي التي لا تقبل التبدُّل، لا أقوال الفقهاء ولا أقوال الأصوليين !!.
بل إنّ كثيراً من الأحكام القطعيَّةِ بحثوا فيها عن : مناط الحكم، وجعلوا الحكم يدورُ مع [ مناطِه ِ] وعلَّتهِ …
أ رأيت : تضمينَ [ الصحابةِ الكرام ] للصنّاع، وهم أُجراءٌ مشتركون ويدُهُم على ما يَستَصْنِعُه عندهم أصحاب الأموال، هي يدُ أمانةٍ، لا يضمنون عند تلفها، إلاّ بالتَّعدي أو التقصير، وصاحب المال هو المكلّفَ بعبء الإثباتِ لكلا الأمرين، أو أحدهما، لكي يستحق التعويض ؟؟ !.
لقد جعل [ الصحابةُ الكرام ] يَدَ الصانع تُجاه المستصنع يَدَ ضمان، والصانع هو الذي يُثبتُ عدم التعدي أو التقصير منه في عمله، وفي حفظه للمال. وجعلوا التعدي أو التقصير أمرين مفترضين في الصانع، عند حصول التلف وغيره، وذلك رِعايةً لحق المستصنِعِ.
أ رأيت : كيف أنَّ الإمام أبا حنيفة [ رضي الله عنه]، أجاز دفع الزكوات بالقيمة، والنصوص قد وردت بإخراج [ البعض ] من الأموال المُزكاة، لتُدفع للفقير؟؟ !.
أي : يجب أن يكون الإخراج من جنسها لا من قيمتها، أمَّا هو فقد قال بدفع القيمة !.