أو : تعليمهم أن يبيع المقترض سلعةً نقداً، ثم يشتريها بثمن أعلى مُنَسَّئاً، فتعود له سلعتُهُ و يكونُ مديناً بالفرق بين الصفقتين، وهو في حقيقته ربا الاقتراض، المعروف بربا النسيئة.
فكل هذا و ذاك هو من: [ العلم الذي يُعلَم ولا يُعَلَّم ].
وهو احتيال مرفوض، ويكون اُلمفتي من هذا القبيل، مستحقاً للحَجْر.. أي :[ المنع ]، باعتباره واحداً من ثلاثة جوّز الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، الحجر عليهم، استثناءً من مبدئه في عدم الحجر بعد سن الخامسة والعشرين، وهم :
أ. [ المفتى الماجن ] الذي : يعلِّم الناس الحيل.
ب.[ والمتطبب الجاهل ] الذي : يؤذي الناس بجهله.
ج.[ والمُكاري المفلس ] الذي: لا يستطيع الإيفاء بالتزاماته، ويكتفي بأخذ المال مع عدم القدرة على الوفاء.
فالأخذ [ بالحيل ] أو المخارج، بشروطها، كان استدلالاً بفعل سيِّدينا :[ يوسف، وأيوب ] عليهما السلام.
وكلّ هذا من شرع من قبلنا الذي سكت عنه قرآننا، فأخذنا به لعدم مخالفته قاعدةً شرعيةً، أو نصاً من النصوص، أو أمراً معلوماً من الدين بالضرورة.
********
ولهذا فقد استدلّ الأحناف لجواز[ الحيل ]، بما يأتي :
أ. من القرآن الكريم :
١. ما ورد عن سيِّدنا أيوب، وقد تقدم.
٢. ما ورد عن سيِّدنا يوسف، مما نحن بصدده.
٣. ما ورد على لسان سيِّدنا موسى، حين قطع وعداً للرجل الصالح، حيثُ قال :
﴿ قال ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمرا ﴾(١).
فقد احتال سيِّدنا موسى لنفسه، خشية عدم قدرته على الصبر، فأتى بالاستثناء، وهو قول :[ إن شاء الله ].
ولم يُعاتَبْ على ذلك، لأنه استعمل مُخْرِجاً صحيحا.. فلا يُعدُّ حانثا إن لم يَسْتطع الصبر !!.
ومن السنة النبوية الشريفة :
١. روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال يوم الأحزاب لعروة بن مسعود في شأن بني قريظة :
﴿ فلعلَّنا أمرناهم بذلك ﴾.

(١) الكهف / ٥٦.


الصفحة التالية
Icon