يُشرعُ في التحقيق بتدوين إفادة المشتكي أو المخبر، ثم شهادة المجني عليه، وشهود الإثبات الآخرين …].
٣.[ المادة / ٧٨ ـ لا يجوز التفتيش إلاًّ بحثاً عن الأشياء التي أُجري التفتيش من أجلها …].
وقد أورد القانون أحكام التفتيش، في المواد التي سبقت وتَلَت المادة المذكورة، وذلك بعد كلامها عن الشهادة أولاً.
٥.[ المادة / ١٢٣ ـ
على قاضي التحقيق أو المحقق أن يستجوب المتَّهم..]
٦.[ المادة / ١٢٤ ـ
[ للمتَّهم الحق في أن يُبدي أقواله في أيِّ وقتٍ … ].
٧. [ المادة / ١٨١ في الفقرتين ج و د ـ
ج. إذا تراءى للمحكمة بعد اتخاذها الإجراءات المذكورة أنَّ الأدلة تدعو الى الظن بأنَّ المتهم ارتكب جريمة من اختصاصها النظر فيها فتوجِّه إليه التهمة…التي تراها منطبقة عليها، ثم تقرؤها عليه، وتسأله إن كان يعترف بها أو يُنكرها ].
د. إذا اعترف المتَّهم بالتهمة الموجَّهة إليه واقتنعت المحكمة بصحة اعترافه، وبأنَّه يُقدِّر نتائجه، فتستمع إلى دفاعه، وتصدر حكمها في الدعوى بلا حاجة إلى دلائل أخرى ….].
وهناك إجراءات أخرى في القانون ولم تشر لها الآيات، ولا يعني أنَّها لم تكن معروفة، لكننا لا نتطرق إليها لعدم تطرق النصوص..
أحكام قانونية
أخرى
ومن خلال متابعة الآيات التي تتضمن أحكاماً قانونيََّة من سورة [ يُوسف ]، سنجد حكمين قانونين، لموضوعين مهمين في القانون، نبحثهما في مبحثين مستقلين، وكالآتي :
المبحث الأول
[ الجُعل ].. أو الالتزام بالإرادة المنفردة !
ولأجل بيان أهمية ما يطلبون جعلوا :[ جُعْلاً ] لمن يأتي بالصُواع، وهذا يقابل [ الوعد بجائزة ].
أو :[ الالتزام بالإرادة المنفردة ] في الفقه القانوني.
فمن أجازه من الفقهاء استدل بهذا، وبدلائل أخرى.. فمن أجازه : المالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وبعض الزيديَّة، والإماميَّة.
وقالت الحنفيَّة : بفساد العقد.