وفي رواية عنه: "لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم".
وفي رواية: "يوم وليلة". وفي رواية: "يومين". وفي رواية: "ثلاثة". وكل هذه الروايات صحيحة، رواها مسلم وغيره(١).
٨- حرم الإسلام على المرأة الاستثارة الظاهرة والباطنة، وحذرها من التشبه بنساء الجاهلية قديما وحديثاً:
قال تعالى: ﴿وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنّ﴾ النور: ٣١.
يقول ابن كثير رحمه اللّه: كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق، وفي رجلها خلخال صامت (لا يسمع صوته) ضربت برجلها الأرض، فيعلم الرجال طنينه، فنهى اللّه المؤمنات عن مثل ذلك وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورا فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي دخل في هذا النهيِ، لقوله تعالى: ﴿وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنّ﴾، ومن ذلك أيضاَ: أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليشتم الرجال طيبها. أهـ.
ويشهد لهذا ما رواه الترمذي وأبو داود والنسائي من حديث أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه عن النبي ﷺ قال: "كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية"، قال الترمذي: حسن صحيح(٢).
٩- إذا قدر للمرأة أن تخاطب الرجال الأجانب عنها، فالإسلام يأمرها أن لا تخضع بالقول، وأن تقول قولا معروفا، والحكمة في ذلك: لئلا يطمع مريض القلب فيها، والخضوع بالقول هو ترقيقه وترخيمه:
(٢) انظر سنن الترمذي كتاب الأدب باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة ٨/ ٢٥، وسنن أبي داود كتاب الترجل باب المرأة تتطيب للزوج ٤/ ٤٠٠، وسنن النسائي كتاب الزينة باب ما يكره للنساء من الطيب٨/١٥٣.