ونكاح آخر: يجتمع الرهط مادون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل(١).
٩- نكاح الشغار:
وقد ورد النهي عنه وتفسيره في حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما أن رسول اللّه ﷺ نهى عن الشغار... والشغار: أن يزوج ابنته، على أن يزوجه ابنته، ليس بينهما صداق(٢).
١٥- نكاح الإرث أو العضل:
وقد فسره ابن عباس رضي اللّه عنهما فيما رواه عنه أبو داود حيث قال: وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته، فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها، فأحكم اللّه عن ذلك أي نهى عن ذلك(٣).
(٢) رواه البخاري في النكاح باب الشغار (٩/١٦٢) مع الفتح.
(٣) انظر سنن أبي داود كتاب النكاح باب قوله: ﴿ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً﴾ ٢/٥٧٢. وأخرجه البخاري في التفسير باب: ﴿ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً﴾ ٢٤٥/٨ مع الفتح.