والخير في الآية الأولى فسر "بالإسلام وشرائعه التي شرعها اللّه لعباده"(١). وما بعده معطوف عليه "من باب عطف الخاص على العام"(٢).
وفسر هذا الخاص بأمر الناس باتباع محمد ﷺ وما جاء به من عند اللّه ولا شك أن هذا داخل في الخير العام.
وقد ذكر في الآيات عموماً أمران متقابلان، المعروف والمنكر، وفسر المنكر بالكفر والشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم(٣) وهذا تفسير عام فكذلك المعروف عام وإنما خص بالذكر لأهميته وشرفه وعلو منزلته، ولذا فسره عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه، والإقرار بما أنزل اللّه، والمقاتلة عليه "(٤).
المعنى السابع: ورد في معالجة مالك اليتيم عند وليّه وعدم الأكل منه إلا لحاجة قال تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً﴾ النساء: ٦.
وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي اللّه عنها في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أنها نزلت في مال اليتيم وفي رواية: في والي اليتيم. إذا كان فقيراً أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف(٥).
(٢) فتح القدير١/٣٦٩.
(٣) انظر تفسير ابن جرير (٤/ ٤٥)، وتفسير النسفي (١/١٥٧).
(٤) انظر تفسير ابن جرير (٤/ ٤٥).
(٥) رواه البخاري في التفسير باب ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ٨/ ٢٤١.