واجبة١ قول الأكثر أنها واجبة للمطلقة التي لم يسم لها مهرا إذا طلقها قبل الدخول فعلى هَذَا الآيَةُ مُحْكَمَةٌ وَقَالَ قَوْمٌ٢ الْمُتْعَةُ وَاجِبَةٌ لكل مطلقة ثم نسخت بقوله ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ ٣.
الثالثة: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ ٤ قيل نسخت بقوله ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ ٥ وقيل محكمة ثم فيها قولان أحدهما إن الله أثاب نساء من اخْتَرْنَهُ بِأَنْ قَصَرَهُ عَلَيْهِنَّ فَلَمْ يُحِلَّ لَهُ غيرهن ولم ينسخ هذا والثاني أن المراد بالنساء ها هنا الكافرات قاله مجاهد٦.
سورة سبأ
﴿قُلْ لا تُسْأَلونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ ٧ زعموا أنها نسخت بآية السيف٨ ولا وجه للنسخ لأن الإنسان لا يسأل عن عمل غيره.
سورة الصافات
الأولى: ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ﴾ ٩ قال قتادة١٠ إلى موتهم وقال ابن زيد إلى القيامة فعلى القولين يتوجه النسخ بآية
٢ ينظر تفسير القرطبي ١٤/٢٠٥.
٣ ابقرة ٢٣٧.
٤ آية ٥٢.
٥ الأحزاب ٥٠. ولك ساقطة من ب.
٦ ينظر النحاس ٢٠٨ وتفسير القطبي ١٤/٢٢٠. وأحكام القرآن لابن العربي ١٥٥٨.
٧ آية ٢٥.
٨ ينظر ابن حزم ٤٢٣ وابن سلامة ٧٥.
٩ آية ١٧٤.
١٠ قتادة بن دعامة الضرير المفسر تابعي توفي سنة ١١٧هـ " الجرح والتعديل ٣/٢/١٣٣ نكت الهميان تذكرة الحفاظ ١/١١٥ غاية النهاية ٢/٢٥".