وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ :﴿ إنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ ﴾، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ :﴿ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ ﴾ وَهَذَا يَنْفِي كَوْنَ الرَّضَاعِ فِي الْكَبِيرِ.
وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ عَائِشَةَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي رَضَاعِ الْكَبِيرِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ، وَهُوَ مَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَأْمُرُ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنْ تُرْضِعَ الصِّبْيَانَ حَتَّى يَدْخُلُوا عَلَيْهَا إذَا صَارُوا رِجَالًا.
فَإِذَا ثَبَتَ شُذُوذُ قَوْلِ مَنْ أَوْجَبَ رَضَاعَ الْكَبِيرِ، فَحَصَلَ الِاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّ رَضَاعَ الْكَبِيرِ غَيْرُ مُحَرِّمٍ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ.


الصفحة التالية
Icon