يَرْضَ بِذَلِكَ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا لِلْبَائِعِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ حَقَّ الْحَبْسِ مُوجِبٌ لَهُ بِالْعَقْدِ فَلَا يَسْقُطُ ذَلِكَ أَوْ يَرْضَى بِتَسْلِيمِهِ إلَى الْمُشْتَرِي أَوْ يَقْبِضُ الثَّمَنَ ؛ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.


الصفحة التالية
Icon