أَرَانِي أَعْلَمُهَا أَبَدًا وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ.
وَرَوَى سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ :" ثَلَاثٌ لَأَنْ يَكُونَ بَيَّنَهُنَّ لَنَا أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا : الْكَلَالَةُ وَالْخِلَافَةُ وَالرِّبَا " وَرَوَى قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْته عَنْ الْكَلَالَةِ، حَتَّى طَعَنَ بِأُصْبُعِهِ فِي صَدْرِي ثُمَّ قَالَ :﴿ يَكْفِيك آيَةُ الصَّيْفِ ﴾.
وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ :" اعْلَمُوا أَنِّي لَمْ أَقُلْ فِي الْكَلَالَةِ شَيْئًا ".
فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ الَّتِي ذَكَرْنَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ فِيهَا بِشَيْءٍ وَأَنَّ مَعْنَاهَا وَالْمُرَادَ بِهَا كَانَ مُلْتَبِسًا عَلَيْهِ.
قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : كَانَ عُمَرُ كَتَبَ كِتَابًا فِي الْكَلَالَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ مَحَاهُ وَقَالَ :" تَرَوْنَ فِيهِ رَأْيَكُمْ " ؛ فَهَذِهِ إحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ عُمَرَ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ :" الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ " وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ الْكَلَالَةَ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ.
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ :" أَنَّ الْكَلَالَةَ مَا عَدَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ " وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ :" الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ " وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلُهُ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رِوَايَةٌ أُخْرَى :" أَنَّ الْكَلَالَةَ مَا خَلَا الْوَلَدَ ".
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : اتَّفَقَتْ الصَّحَابَةُ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْ الْكَلَالَةِ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْوَالِدِ، فَقَالَ الْجُمْهُورُ :" الْوَالِدُ خَارِجٌ مِنْ الْكَلَالَةِ ".
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ مِثْلَهُ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّ الْكَلَالَةَ مَا عَدَا الْوَلَدَ.
فَلَمَّا


الصفحة التالية
Icon