بَابُ الْخُلْعُ دُونَ السُّلْطَانِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَزُفَرُ وَمَالِكٌ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَالشَّافِعِيُّ :" يَجُوزُ الْخُلْعُ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ " وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.
وَقَالَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ :" لَا يَجُوزُ الْخُلْعُ إلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ ".
وَاَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ عِنْدَ غَيْرِ سُلْطَانٍ قَوْله تَعَالَى :﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ اقْتَضَى ظَاهِرُهُ جَوَازَ أَخْذِهِ ذَلِكَ مِنْهَا عَلَى وَجْهِ الْخُلْعِ وَغَيْرِهِ.
وَقَالَ تَعَالَى :﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ وَلَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ عِنْدَ السُّلْطَانِ.
وَكَمَا جَازَ عَقْدُ النِّكَاحِ وَسَائِرُ الْعُقُودِ عِنْدَ السُّلْطَانِ وَعِنْدَ غَيْرِهِ، كَذَلِكَ يَجُوزُ الْخُلْعُ ؛ إذْ لَا اخْتِصَاصَ فِي الْأُصُولِ لِهَذِهِ الْعُقُودِ بِكَوْنِهَا عِنْدَ السُّلْطَانِ ؛ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.


الصفحة التالية
Icon