ذِكْرُ الْخِلَافِ فِي الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَزُفَرُ :" الشَّرِيكُ فِي الْمَبِيعِ أَحَقُّ مِنْ الشَّرِيكِ فِي الطَّرِيقِ، ثُمَّ الشَّرِيكُ فِي الطَّرِيقِ أَحَقُّ مِنْ الْجَارِ الْمُلَازِقِ، ثُمَّ الْجَارُ الْمُلَازِقُ بَعْدَهُمَا " وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَالثَّوْرِيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ.
وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ :" لَا شُفْعَةَ إلَّا فِي مُشَاعٍ، وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ لَا بَيَاضَ لَهَا وَلَا تَحْتَمِلُ الْقَسْمَ ".
وَقَدْ رُوِيَ وُجُوبُ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ السَّلَفِ، رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي حَفْصِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ :" كَتَبَ إلَيَّ عُمَرُ أَنْ أَقْضِيَ بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ ".
وَرَوَى عَاصِمٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ :" الشَّرِيكُ أَحَقُّ مِنْ الْخَلِيطِ " وَالْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنْ الْجَارِ، وَالْجَارُ أَحَقُّ مِمَّنْ سِوَاهُ ".
وَرَوَى أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ :" كَانَ يُقَالُ : الشَّرِيكُ أَحَقُّ مِنْ الْخَلِيطِ، وَالْخَلِيطُ أَحَقُّ مِمَّنْ سِوَاهُ ".
وَقَالَ إبْرَاهِيمُ :" إذَا لَمْ يَكُنْ شَرِيكٌ فَالْجَارُ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ " وَقَالَ طَاوُسٌ مِثْلَ ذَلِكَ.
وَقَالَ إبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ : كَتَبَ إلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ :" إذَا حُدَّتْ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ "، قَالَ طَاوُسٌ :" الْجَارُ أَحَقُّ ".
وَاَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ مَا رَوَى حُسَيْنٌ الْمُعَلَّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ :﴿ قُلْت لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْضٌ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شَرِيكٌ إلَّا الْجَارَ ؟ فَقَالَ : الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ ﴾.
وَرَوَى سُفْيَانُ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :﴿ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ ﴾ وَرَوَى أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : عَرَضَ