( أَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :﴿ إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ﴾، وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ :﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ﴾.
قَالَ : وَكَانَ بَيِّنًا فِي الْآيَةِ الْأَمْرُ بِالْكِتَابِ : فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَذَكَرَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) الرَّهْنَ : إذَا كَانُوا مُسَافِرِينَ، فَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا وَكَانَ مَعْقُولًا ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) فِيهَا : أَنَّهُمْ أُمِرُوا بِالْكِتَابِ وَالرَّهْنِ : احْتِيَاطًا لِمَالِكِ الْحَقِّ بِالْوَثِيقَةِ وَالْمَمْلُوكِ عَلَيْهِ بِأَنْ لَا يَنْسَى وَيَذْكُرَ.
لَا أَنَّهُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكْتُبُوا أَوْ يَأْخُذُوا رَهْنًا.
لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ﴾.
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ ﴾ ؛ يَحْتَمِلُ كُلَّ دَيْنٍ وَيَحْتَمِلُ السَّلَفَ خَاصَّةً.
وَقَدْ ذَهَبَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ إلَى أَنَّهُ فِي السَّلَفِ وَقُلْنَا بِهِ فِي كُلِّ دَيْنٍ : قِيَاسًا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ.