وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَلَا يُؤْجَرُ الْحُرُّ فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْءٌ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ :﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ ( أَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ﴾.
فَهَذِهِ : الْحُبُسُ الَّتِي كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَحْبِسُونَهَا، فَأَبْطَلَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) شُرُوطَهُمْ فِيهَا، وَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِبْطَالِ اللَّهِ ( عَزَّ وَجَلَّ ) إيَّاهَا وَهِيَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَقُولُ إذَا نُتِجَ، فَحْلُ إبِلِي، ثُمَّ أَلْقَحَ، فَأُنْتِجَ مِنْهُ فَهُوَ : حَامٍ.
أَيْ : قَدْ حَمَى ظَهْرَهُ، فَيَحْرُمُ رُكُوبُهُ.
وَيُجْعَلُ ذَلِكَ شَبِيهًا بِالْعِتْقِ لَهُ وَيَقُولُ فِي الْبَحِيرَةِ وَالْوَصِيلَةِ عَلَى مَعْنًى يُوَافِقُ بَعْضَ هَذَا.
وَيَقُولُ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ سَائِبَةٌ : لَا يَكُونُ لِي وَلَاؤُكَ، وَلَا عَلَيَّ عَقْلُكَ وَقِيلَ أَنَّهُ ( أَيْضًا ) فِي الْبَهَائِمِ : قَدْ سَيَّبْتُك.
فَلَمَّا كَانَ الْعِتْقُ لَا يَقَعُ عَلَى الْبَهَائِمِ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) مِلْكَ الْبَحِيرَةِ وَالْوَصِيلَةِ وَالِحَامِ إلَى مَالِكِهِ : وَأَثْبَتَ الْعِتْقَ وَجَعَلَ الْوَلَاءَ : لِمَنْ أَعْتَقَ [ السَّائِبَةَ وَحَكَمَ لَهُ بِمِثْلِ حُكْمِ النَّسَبِ.
] وَذَكَرَ فِي كِتَابِ :( الْبَحِيرَةِ ).
فِي تَفْسِيرِ الْبَحِيرَةِ : أَنَّهَا : النَّاقَةُ تُنْتَجُ بُطُونًا، فَيَشُقُّ مَالِكُهَا أُذُنَهَا، وَيُخْلِي سَبِيلَهَا، [ وَيَحْلُبُ لَبَنَهَا فِي الْبَطْحَاءِ ]، وَلَا يَسْتَجِيزُونَ الِانْتِفَاعَ بِلَبَنِهَا.
قَالَ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ إذَا كَانَتْ تِلْكَ خَمْسَةَ بُطُونٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إذَا كَانَتْ تِلْكَ الْبُطُونُ كُلُّهَا إنَاثًا قَالَ وَالْوَصِيلَةُ : الشَّاةُ تُنْتَجُ الْأَبْطُنَ، فَإِذَا وَلَدَتْ آخَرَ بَعْدَ الْأَبْطُنِ الَّتِي وَقَّتُوا لَهَا قِيلَ : وَصَلَتْ أَخَاهَا.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ :


الصفحة التالية
Icon