وَشِرَاؤُهُ وَإِقْرَارُهُ فَإِنْ اعْتَلَّ بِالْإِذْنِ فَالشِّرَى بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَيْضًا فَكَيْفَ يَمْلِكُ بِأَحَدٍ الْإِذْنَيْنِ وَلَا يَمْلِكُ بِالْآخَرِ ؟، .
ثُمَّ رَجَعَ عَنْ هَذَا، فِي الْجَدِيدِ، وَاحْتَجَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَذَكَرَ قَوْله تَعَالَى :﴿ وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾.
[ ثُمَّ قَالَ ] : فَدَلَّ كِتَابُ اللَّهِ ( عَزَّ وَجَلَّ ) [ عَلَى ] أَنَّ مَا أَبَاحَ مِنْ الْفُرُوجِ فَإِنَّمَا أَبَاحَهُ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ : النِّكَاحُ أَوْ مَا مَلَكَتْ الْيَمِينُ، فَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ مَالِكًا بِحَالٍ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ.