( أَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ بْن أَبِي عَمْرو نا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾.
فَكَانَ بَيِّنًا فِي الْآيَةِ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) : أَنَّ الْمُخَاطَبِينَ بِهَا : الْأَحْرَارُ.
لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [ لِأَنَّهُ ] لَا يَمْلِكُ إلَّا الْأَحْرَارَ.
وقَوْله تَعَالَى :﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾، فَإِنَّمَا يَعُولُ مَنْ لَهُ الْمَالُ وَلَا مَالَ لِلْعَبْدِ.
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ تَلَا الْآيَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الْقُرْآنِ فِي النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ [ ثُمَّ ] قَالَ : فَأَسْمَى اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) النِّكَاحَ، اسْمَيْنِ : النِّكَاحَ وَالتَّزْوِيجَ.
وَذَكَرَ آيَةَ الْهِبَةِ وَقَالَ : فَأَبَانَ ( جَلَّ ثَنَاؤُهُ ) الْهِبَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) دُونَ الْمُؤْمِنِينَ.
قَالَ : وَالْهِبَةُ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) تُجْمَعُ أَنْ يَنْعَقِدَ لَهُ [ عَلَيْهَا ] عُقْدَةُ النِّكَاحِ ؛ بِأَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لَهُ بِلَا مَهْرٍ وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنْ لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ، إلَّا بِاسْمِ : النِّكَاحِ، [ أَ ] و التَّزْوِيجِ.