وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَتْ، أَوْ طَلَّقَهَا [ فَأَبَانَهَا ] فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَلَا يَجُوزُ لَهُ عَقْدُ نِكَاحِ أُمِّهَا : لِأَنَّ اللَّهَ ( عَزَّ وَجَلَّ ) قَالَ :﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾.
زَادَ فِي كِتَابِ الرَّضَاعِ : لِأَنَّ الْأُمَّ مُبْهَمَةُ التَّحْرِيمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ( عَزَّ وَجَلَّ ) : لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ ؛ إنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ وَرَوَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَفَسَّرَ الشَّافِعِيُّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾.
بِأَنَّ ذَوَاتَ الْأَزْوَاجِ : مِنْ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ مُحَرَّمَاتٌ عَلَى غَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ، [ حَتَّى يُفَارِقَهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ بِمَوْتٍ أَوْ فُرْقَةِ طَلَاقٍ أَوْ، فَسْخِ نِكَاحٍ.
] إلَّا السَّبَايَا :[ فَإِنَّهُنَّ مُفَارِقَاتٌ لَهُنَّ بِالْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالْإِجْمَاعِ.
].
وَاحْتَجَّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ بِحَدِيثِ { أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : أَصَبْنَا سَبَايَا : لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي الشِّرْكِ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَطَأَهُنَّ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ؛ فَنَزَلَ :﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ } احْتَجَّ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَيْضًا وَهُوَ مَنْقُولٌ فِي كِتَابِ :( الْمَعْرِفَةِ ).