( أَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ نا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى :﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴾ إلَى قَوْلِهِ :﴿ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ قَالَ الشَّافِعِيُّ بُلُوغُ الْكِتَابِ أَجَلَهُ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) : انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ.
قَالَ : وَإِذَا أَذِنَ اللَّهُ فِي التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ : فِي الْعِدَّةِ، فَبَيَّنَ أَنَّهُ حَظَرَ التَّصْرِيحَ فِيهَا.
قَالَ تَعَالَى :﴿ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ﴾ يَعْنِي ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) جِمَاعًا ؛ ﴿ إلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ حَسَنًا لَا فُحْشَ فِيهِ.
وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ : رَضِيتُك ؛ إنَّ عِنْدِي لَجِمَاعًا يُرْضِي مَنْ جُومِعَهُ.
وَكَانَ هَذَا وَإِنْ كَانَ تَعْرِيضًا كَانَ مَنْهِيًّا عَنْهُ : لِقُبْحِهِ وَمَا عَرَّضَ بِهِ مِمَّا سِوَى هَذَا مِمَّا تَفْهَمُ الْمَرْأَةُ بِهِ أَنَّهُ يُرِيدُ نِكَاحَهَا.
فَجَائِزٌ لَهُ، وَكَذَلِكَ : التَّعْرِيضُ بِالْإِجَابَةِ [ لَهُ ]، جَائِزٌ لَهَا.
قَالَ : وَالْعِدَّةُ الَّتِي أَذِنَ اللَّهُ بِالتَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ فِيهَا : الْعِدَّةُ مِنْ وَفَاةِ الزَّوْجِ وَلَا يَبِينُ أَنْ لَا يَجُوزَ ذَلِكَ فِي الْعِدَّةِ مِنْ الطَّلَاقِ : الَّذِي لَا يَمْلِكُ فِيهِ الْمُطَلِّقُ، الرَّجْعَةَ وَاحْتَجَّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ السِّرَّ : الْجِمَاعُ.
بِدَلَالَةِ الْقُرْآنِ [ ثُمَّ قَالَ ] : فَإِذَا أَبَاحَ التَّعْرِيضَ : وَالتَّعْرِيضُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، جَائِزٌ سِرًّا وَعَلَانِيَةً.
فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَهَّمَ أَنَّ السِّرَّ سِرُّ التَّعْرِيضِ وَلَا بُدَّ مِنْ مَعْنًى غَيْرِهِ وَذَلِكَ الْمَعْنَى : الْجِمَاعُ.
قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ أَلَا زَعَمَتْ بَسْبَاسَةُ الْيَوْمَ أَنَّنِي كَبِرْتُ وَأَنْ لَا يُحْسِنَ السِّرَّ أَمْثَالِي كَذَبْتِ لَقَدْ أُصْبِيَ عَلَى الْمَرْءِ عِرْسَهُ وَأَمْنَعُ عِرْسِي أَنْ يُزَنَّ بِهَا الْخَالِي وَقَالَ جَرِيرٌ يَرْثِي امْرَأَتَهُ : كَانَتْ إذَا هَجَرَ الْخَلِيلُ فِرَاشَهَا خُزِنَ الْحَدِيثُ وَعَفَّتْ الْأَسْرَارَ