( أَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ )، قَالَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ وَقَالَ :﴿ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾.
وَذَكَرَ سَائِرَ الْآيَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الصَّدَاقِ، ثُمَّ قَالَ : فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ) الْأَزْوَاجَ بِأَنْ يُؤْتُوا النِّسَاءَ أُجُورَهُنَّ وَصَدُقَاتِهِنَّ وَالْأَجْرُ [ هُوَ ] : الصَّدَاقُ وَالصَّدَاقُ هُوَ : الْأَجْرُ وَالْمَهْرُ وَهِيَ كَلِمَةٌ عَرَبِيَّةٌ : تُسَمَّى بِعِدَّةِ أَسْمَاءٍ فَيَحْتَمِلُ هَذَا أَنْ يَكُونَ مَأْمُورًا بِصَدَاقٍ، مَنْ فَرَضَهُ دُونَ مَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ : دَخَلَ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ.
لِأَنَّهُ حَقٌّ أَلْزَمَهُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ، فَلَا يَكُونُ لَهُ حَبْسُ شَيْءٍ مِنْهُ، إلَّا بِالْمَعْنَى الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ [ لَهُ ] وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ.
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾.
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ يَجِبُ بِالْعَقْدِ : وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ مَهْرًا وَلَمْ يَدْخُلْ وَيَحْتَمِلُ : أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ لَا يَلْزَمُ أَبَدًا، إلَّا بِأَنْ يُلْزِمَهُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ، أَوْ يَدْخُلَ بِالْمَرْأَةِ : وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ مَهْرًا.
فَلَمَّا احْتَمَلَ الْمَعَانِي الثَّلَاثَ، كَانَ أَوْلَاهَا أَنْ يُقَالَ بِهِ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الدَّلَالَةُ مِنْ كِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ إجْمَاعٍ.
فَاسْتَدْلَلْنَا بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴾.
أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ [ يَصِحُّ ] بِغَيْرِ، فَرِيضَةِ صَدَاقٍ، وَذَلِكَ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ إلَّا عَلَى مَنْ عَقَدَ نِكَاحَهُ.
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إلَى أَنْ قَالَ : وَكَانَ بَيِّنًا