( وَأَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ نا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ ﴾ الْآيَةُ.
فَقَالَ عَامَّةُ مَنْ لَقِيتُ مِنْ أَصْحَابِنَا : الْمُتْعَةُ [ هِيَ ] : لِلَّتِي [ لَمْ ] يُدْخَلْ بِهَا [ قَطُّ ] وَلَمْ يُفْرَضْ لَهَا مَهْرٌ، وَطَلُقَتْ وَلِلْمُطَلَّقَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا : الْمَفْرُوضِ لَهَا ؛ بِأَنَّ الْآيَةَ عَامَّةٌ عَلَى الْمُطَلَّقَاتِ.
وَرَوَاهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ ( بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِيمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً بِصَدَاقٍ فَاسِدٍ ) : فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِهَا، وَلَا مُتْعَةَ [ لَهَا ] فِي قَوْلِ مَنْ ذَهَبَ إلَى أَنْ لَا مُتْعَةَ لِلَّتِي فُرِضَ لَهَا إذَا طَلُقَتْ قَبْلَ أَنْ تُمَسَّ وَلَهَا الْمُتْعَةُ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ : الْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ وَرُوِيَ الْقَوْلُ الثَّانِي عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ وَقَدْ ذَكَرْنَا إسْنَادَهُ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ :( الْمَعْرِفَةِ ) وَحَمَلَ الْمَسِيسَ الْمَذْكُورَ فِي قَوْلِهِ :﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ عَلَى الْوَطْءِ.
وَرَوَاهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَشُرَيْحٍ وَهُوَ بِتَمَامِهِ، مَنْقُولٌ فِي كِتَابِ :( الْمَعْرِفَةِ ) ( وَالْمَبْسُوطِ ) ؛ مَعَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ فِي الْقَدِيمِ.