الشِّقَاقِ الَّذِي إذَا بَلَغَاهُ أَمَرَهُ أَنْ يَبْعَثَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا وَاَلَّذِي يُشْبِهُ ظَاهِرَ الْآيَةِ، فَمَا عَمَّ الزَّوْجَيْنِ [ مَعًا حَتَّى يَشْتَبِهَ فِيهِ حَالَاهُمَا مِنْ الْإِبَايَةِ.
] [ وَذَلِكَ أَنِّي وَجَدْتُ اللَّهَ ( عَزَّ وَجَلَّ ) أَذِنَ فِي نُشُوزِ الزَّوْجِ ] بِأَنْ يَصْطَلِحَا، وَأَذِنَ فِي نُشُوزِ الْمَرْأَةِ بِالضَّرْبِ وَأَذِنَ فِي خَوْفِهِمَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ [ اللَّهِ ] بِالْخُلْعِ.
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إلَى أَنْ قَالَ : فَلَمَّا أَمَرَ فِيمَنْ خِفْنَا الشِّقَاقَ بَيْنَهُ بِالْحَكَمَيْنِ ؛ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ حُكْمَهُمَا [ غَيْرُ حُكْمِ الْأَزْوَاجِ غَيْرِهِمَا ] أَنْ يَشْتَبِهَ حَالَاهُمَا فِي الشِّقَاقِ، فَلَا يَفْعَلُ الرَّجُلُ : الصُّلْحَ وَلَا الْفُرْقَةَ وَلَا الْمَرْأَةُ تَأْدِيَةَ الْحَقِّ وَلَا الْفِدْيَةَ وَيَصِيرَانِ مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ.
إلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُمَا وَلَا يَحْسُنُ وَيَتَمَادَيَانِ فِيمَا لَيْسَ لَهُمَا، فَلَا يُعْطِيَانِ حَقًّا وَلَا يَتَطَوَّعَانِ [ وَلَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا، بِأَمْرٍ يَصِيرَانِ بِهِ فِي مَعْنَى الْأَزْوَاجِ غَيْرِهِمَا ] فَإِذَا كَانَ هَكَذَا بَعَثَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا.
وَلَا يَبْعَثُهُمَا إلَّا مَأْمُونِينَ، وَبِرِضَا الزَّوْجَيْنِ.
وَيُوَكِّلُهُمَا الزَّوْجَانِ بِأَنْ يُجَمِّعَا، أَوْ يُفَرِّقَا إذَا رَأَيَا ذَلِكَ وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ : وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ : يُجْبِرُهُمَا السُّلْطَانُ عَلَى الْحَكَمَيْنِ ؛ كَانَ مَذْهَبًا.