( أَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ نا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :﴿ إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ قَالَ : وَقُرِئَتْ :( لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ )، وَهُمَا لَا يَخْتَلِفَانِ فِي مَعْنَى وَرُوِيَ [ ذَلِكَ ] عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) : وَطَلَاقُ السُّنَّةِ فِي الْمَرْأَةِ : الْمَدْخُولِ بِهَا، الَّتِي تَحِيضُ أَنْ يُطَلِّقَهَا : طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، فِي الطُّهْرِ الَّذِي خَرَجَتْ [ إلَيْهِ ] مِنْ حَيْضَةٍ، أَوْ نِفَاسٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) بِالْإِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالتَّسْرِيحِ بِالْإِحْسَانِ.
وَنَهَى عَنْ الضَّرَرِ.
وَطَلَاقُ الْحَائِضِ : ضَرَرٌ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهَا : لَا زَوْجَةٌ، وَلَا فِي أَيَّامِ تَعْتَدُّ فِيهَا مِنْ زَوْجٍ مَا كَانَتْ فِي الْحَيْضَةِ وَهِيَ إذَا طَلُقَتْ : وَهِيَ تَحِيضُ.
بَعْد جِمَاعٍ لَمْ تَدْرِ، وَلَا زَوْجُهَا عِدَّتُهَا : الْحَمْلُ، أَوْ الْحَيْضُ ؟ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُون أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَا مَعًا الْعِدَّةَ ؛ لِيَرْغَبَ الزَّوْجُ وَتُقْصَرُ الْمَرْأَةُ عَنْ الطَّلَاقِ إذَا طَلَبَتْهُ.