وَقَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا ﴾ إذَا شَارَفْنَ بُلُوغَ أَجَلِهِنَّ : فَرَاجَعُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ، [ أَوْ ] وَدَعَوْهُنَّ تَنْقَضِيَ عِدَدُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَنَهَاهُمْ أَنْ يُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا : لِيَعْتَدُوا ؛ فَلَا يَحِلُّ إمْسَاكُهُنَّ : ضِرَارًا زَادَ عَلَى هَذَا، فِي مَوْضِعِ آخَرَ هُوَ عِنْدِي بِالْإِجَازَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ الشَّافِعِيِّ.
[ وَالْعَرَبُ ] تَقُولُ لِلرَّجُلِ إذَا قَارَبَ الْبَلَدَ يُرِيدُهُ أَوْ الْأَمْرَ يُرِيدُهُ قَدْ بَلَغْته، وَتَقُولُهُ إذَا بَلَغَهُ.
فَقَوْلُهُ فِي الْمُطَلَّقَاتِ :﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ إذَا قَارَبْنَ [ بُلُوغَ ] أَجَلِهِنَّ فَلَا يُؤْمَرُ بِالْإِمْسَاكِ، إلَّا : مَنْ كَانَ يَحِلُّ لَهُ الْإِمْسَاكُ فِي الْعِدَّةِ.
وَقَوْلُهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا :﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ ؛ هَذَا إذَا قَضَيْنَ أَجَلَهُنَّ.
وَهَذَا : كَلَامٌ عَرَبِيٌّ، وَالْآتِيَانِ يَدُلَّانِ عَلَى افْتِرَاقِهِمَا بَيِّنًا ؛ وَالْكَلَامُ فِيهِمَا مِثْلُ قَوْلِهِ ( عَزَّ وَجَلَّ ) فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا :﴿ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَيَحِلُّ نِكَاحُهَا.