( أَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ( قَرَأْتَ عَلَيْهِ ) أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ )، قَالَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾.
قَالَتْ عَائِشَةُ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ) : الْأَقْرَاءُ : الْأَطْهَارُ ؛ [ فَإِذَا طَعَنَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ؛ فَقَدْ حَلَّتْ ] وَقَالَ بِمِثْلِ مَعْنَى قَوْلِهَا، زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَغَيْرُهُمَا وَقَالَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
الْأَقْرَاءُ : الْحَيْضُ ؛ فَلَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ : حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.
ثُمَّ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ حُجَّةَ الْقَوْلَيْنِ، وَاخْتَارَ الْأَوَّلَ، وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ :﴿ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ : حَائِضًا أَنْ يَأْمُرَهُ بِرَجْعَتِهَا وَحَبْسِهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا : طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ :[ يَعْنِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ] : قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ ؛ فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ الْعِدَّةَ : الطُّهْرُ، دُونَ الْحَيْضِ وَاحْتَجَّ : بِأَنَّ اللَّهَ ( عَزَّ وَجَلَّ ) قَالَ :( ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ )، وَلَا مَعْنَى لِلْغُسْلِ : لِأَنَّ الْغُسْلَ رَابِعٌ.
وَاحْتَجَّ : بِأَنَّ الْحَيْضَ، هُوَ أَنْ يُرْخِيَ الرَّحِمُ الدَّمَ حَتَّى يَظْهَرَ وَالطُّهْرُ هُوَ أَنْ يَقْرِيَ الرَّحِمُ الدَّمَ، فَلَا يَظْهَرُ.
فَالْقُرْءُ : الْحَبْسُ لَا : الْإِرْسَالُ.
فَالطُّهْرُ : إذَا كَانَ يَكُونَ وَقْتًا.
أَوْلَى فِي اللِّسَانِ، بِمَعْنَى الْقُرْءِ ؛ لِأَنَّهُ : حَبْسُ الدَّمِ، وَأَطَالَ الْكَلَامُ فِي شَرْحِهِ.


الصفحة التالية
Icon