( أَنْبَأَنِي ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ نا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) : قَالَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) فِي الْمُطَلَّقَاتِ :﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ﴾، وَقَالَ :﴿ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾.
قَالَ : فَكَانَ بَيِّنًا ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهَا فِي الْمُطَلَّقَةِ : لَا يَمْلِكُ زَوْجُهَا رَجْعَتَهَا ؛ مِنْ قِبَل أَنَّ اللَّهَ ( عَزَّ وَجَلَّ ) لِمَا أَمَرَ بِالسُّكْنَى عَامًا ؛ ثُمَّ قَالَ فِي النَّفَقَةِ :﴿ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الصِّنْفَ الَّذِي أَمَرَ بِالنَّفَقَةِ عَلَى ذَوَاتِ الْأَحْمَالِ مِنْهُنَّ، صِنْفٌ : دَلَّ الْكِتَابُ عَلَى أَنْ لَا نَفَقَةَ عَلَى غَيْرِ ذَوَاتِ الْأَحْمَالِ مِنْهُنَّ.
لِأَنَّهُ إذَا وَجَبَ لِمُطَلَّقَةٍ بِصِفَةٍ ؛ نَفَقَةٌ فَفِي ذَلِكَ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ نَفَقَةٌ لِمَنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ صِفَتِهَا مِنْ الْمُطَلَّقَاتِ وَلَمَّا لَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ : الَّتِي يَمْلِكُ زَوْجُهَا رَجْعَتَهَا ؛ فِي مَعَانِي الْأَزْوَاجِ : كَانَتْ الْآيَةُ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ الْمُطَلَّقَاتِ، وَأَطَالَ الْكَلَامُ فِي شَرْحِهِ، وَالْحُجَّةُ فِيهِ.