وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَمَرَ اللَّهُ ( تَبَارَكَ وَتَعَالَى ) فِي الْمُعَاهَدِ : يُقْتَلُ خَطَأً بِدِيَةٍ مُسَلَّمَةٍ إلَى أَهْلِهِ وَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) عَلَى أَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ؛ مَعَ مَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ.
فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى قَاتِلِ الْكَافِرِ، [ إلَّا ] بِدِيَةٍ، وَلَا أَنْ يُنْقَصَ مِنْهَا، إلَّا بِخَبَرٍ لَازِمٍ.
وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ) فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ بِثُلُثِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَقَضَى عُمَرُ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَذَلِكَ : ثُلُثَا عُشْرِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : تَقُومُ الدِّيَةُ : اثْنَيْ عَشْرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.
وَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّ أَحَدًا قَالَ فِي دِيَاتِهِمْ بِأَقَلِّ مِنْ هَذَا.
وَقَدْ قِيلَ إنَّ دِيَاتِهِمْ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا.
فَأَلْزَمْنَا قَاتِلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَقَلَّ مِمَّا اُجْتُمِعَ عَلَيْهِ.
وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ، وَنَاقَضَهُمْ : بِالْمُؤْمِنَةِ الْحُرَّةِ، وَالْجَنِينِ، وَبِالْعَبْدِ : وَقَدْ تَكُونُ قِيمَتُهُ عَشْرَةَ دَرَاهِمِ يَجِبُ فِي قَتْلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ : تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وَلَمْ يُسَوَّ بَيْنَهُمْ فِي الدِّيَةِ.


الصفحة التالية
Icon