وَكَذَلِكَ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ :[ فِي أَهْلِ الْأَوْثَانِ خَاصَّةً ] فَالْفَرْضُ فِيمَنْ دَانَ وَآبَاؤُهُ دِينَ أَهْلِ الْأَوْثَانِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ.
أَنْ يُقَاتَلُوا إذْ قُدِرَ عَلَيْهِمْ ؛ حَتَّى يُسْلِمُوا وَلَا يَحِلُّ أَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ جِزْيَةٌ ؛ [ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ].
وَالْفَرْضُ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ وَمَنْ دَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْقُرْآنِ [ كُلِّهِ ] دِينَهُمْ أَنْ يُقَاتَلُوا حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ، أَوْ يُسْلِمُوا وَسَوَاءٌ كَانُوا عَرَبًا، أَوْ عَجَمًا.
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلِلَّهِ ( عَزَّ وَجَلَّ ) كُتُبٌ : نَزَلَتْ قَبْلَ نُزُولِ الْقُرْآنِ ؛ [ الْمَعْرُوفُ ] مِنْهَا عِنْدَ الْعَامَّةِ : التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ.
وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) أَنَّهُ أَنْزَلَ غَيْرَهُمَا ؛ فَقَالَ :﴿ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴾.
وَلَيْسَ يُعْرَفُ تِلَاوَةُ كِتَابِ إبْرَاهِيمَ وَذِكْرُ زَبُورَ دَاوُد ؛ فَقَالَ :﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴾.
قَالَ : وَالْمَجُوسُ : أَهْلُ كِتَابٍ : غَيْرِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ ؛ وَقَدْ نَسُوا كِتَابَهُمْ وَبَدَّلُوهُ وَأَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَدَانَ قَوْمٌ مِنْ الْعَرَبِ.
دِينَ أَهْلِ الْكِتَابِ قَبْلَ نُزُولِ الْقُرْآنِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) مِنْ بَعْضِهِمْ، الْجِزْيَةَ وَسَمَّى مِنْهُمْ [ فِي مَوْضِعٍ ] آخَرَ : أُكَيْدِرَ دُومَةَ، وَهُوَ رَجُلٌ يُقَالُ مِنْ غَسَّانَ أَوْ كِنْدَةَ.
( أَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ : حَكَمَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) فِي الْمُشْرِكِينَ، حُكْمَيْنِ.
فَحَكَمَ أَنْ يُقَاتَلَ أَهْلُ الْأَوْثَانِ : حَتَّى يُسْلِمُوا ؛ وَأَهْلُ الْكِتَابِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ : إنْ لَمْ يُسْلِمُوا وَأَحَلَّ اللَّهُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَطَعَامَهُمْ فَقِيلَ : طَعَامُهُمْ : ذَبَائِحُهُمْ فَاحْتَمَلَ : كُلَّ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَكُلَّ مَنْ دَانَ دِينَهُمْ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ