صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فِي امْرَأَةٍ مِنْهُمْ وَرَجُلٍ : زَنَيَا مُوَادَعُونَ ؛ فَكَانَ فِي التَّوْرَاةِ : الرَّجْمُ، وَرَجَوْا أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فَجَاءُوا بِهِمَا : فَرَجْمَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِذَا وَادَعَ الْإِمَامُ قَوْمًا : مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ وَلَمْ يَشْتَرِطْ : أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ الْحُكْمُ ؛ ثُمَّ جَاءُوهُ مُتَحَاكِمِينَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ : بَيْنَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، أَوْ يَدَعَ الْحُكْمَ فَإِنْ اخْتَارَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ : حَكَمَ بَيْنَهُمْ حُكْمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.
فَإِنْ امْتَنَعُوا بَعْدَ رِضَاهُمْ بِحُكْمِهِ : حَارَبَهُمْ.
قَالَ : وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ الْخِيَارُ فِي أَحَدٍ :[ مِنْ ] الْمُعَاهَدِينَ : الَّذِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ الْحُكْمُ.
إذَا جَاءُوهُ فِي حَدٍّ لِلَّهِ ( عَزَّ وَجَلَّ ) وَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَهُ.
قَالَ : وَإِذَا أَبَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، مَا فِيهِ [ لَهُ ] حَقٌّ عَلَيْهِ ؛ فَأَتَى طَالِبُ الْحَقِّ إلَى الْإِمَامِ، يَطْلُبُ حَقَّهُ فَحَقٌّ لَازِمٌ لِلْإِمَامِ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) أَنْ يَحْكُمَ [ لَهُ ] عَلَى مَنْ كَانَ عَلَيْهِ حَقٌّ : مِنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَأْتِهِ الْمَطْلُوبُ : رَاضِيًا بِحُكْمِهِ، وَكَذَلِكَ إنْ أَظْهَرَ السَّخَطَ لِحُكْمِهِ.
لِمَا وَصَفْتُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾.
فَكَانَ الصَّغَارُ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ حُكْمُ الْإِسْلَامِ.
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي التَّفْرِيعِ وَكَأَنَّهُ وَقَفَ حِينَ صَنَّفَ كِتَابَ الْجِزْيَةِ أَنَّ آيَةَ الْخِيَارِ وَرَدَتْ فِي الْمُوَادِعِينَ ؛ فَرَجَعَ عَمَّا قَالَ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ فِي الْمُعَاهَدِينَ فَأَوْجَبَ الْحُكْمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) إذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا.