شُرِعَ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَبْقَ خَلْقٌ يَعْقِلُ مُنْذُ بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابِيٌّ، وَلَا وَثَنِيٌّ، وَلَا حَيٌّ بِرُوحٍ مِنْ جِنٍّ، وَلَا إنْسٍ بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ مُحَمَّدٍ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إلَّا قَامَتْ عَلَيْهِ حُجَّةُ اللَّهِ بِاتِّبَاعِ دِينِهِ، وَكَانَ مُؤْمِنًا : بِاتِّبَاعِهِ، وَكَافِرًا بِتَرْكِ اتِّبَاعِهِ.
وَلَزِمَ كُلَّ امْرِئٍ مِنْهُمْ : آمَنَ بِهِ، أَوْ كَفَرَ.
تَحْرِيمُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ مُبَاحًا قَبْلَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمِلَلِ أَوْ غَيْرَ مُبَاحٍ.
وَإِحْلَالُ مَا أَحَلَّ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : كَانَ حَرَامًا فِي شَيْءٍ مِنْ الْمِلَلِ ؛ [ أَوْ غَيْرَ حَرَامٍ ] وَأَحَلَّ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) طَعَامَ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَدْ وَصَفَ ذَبَائِحَهُمْ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهَا شَيْئًا.
فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَحْرُمَ ذَبِيحَةُ كِتَابِيٍّ، وَفِي الذَّبِيحَةِ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ : مِمَّا كَانَ حَرُمَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ قَبْلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ).
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى شَيْءٌ مِنْ شَحْمِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ.
وَكَذَلِكَ : لَوْ ذَبَحَهَا كِتَابِيٌّ لِنَفْسِهِ، وَأَبَاحَهَا لِمُسْلِمٍ لَمْ يَحْرُمْ عَلَى مُسْلِمٍ مِنْ شَحْمِ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ مِنْهَا، شَيْءٌ.
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ حَلَالًا مِنْ جِهَةِ الذَّكَاةِ.
لِأَحَدٍ، حَرَامًا عَلَى غَيْرِهِ لِأَنَّ اللَّهَ ( عَزَّ وَجَلَّ ) أَبَاحَ مَا ذُكِرَ عَامَّةً لَا خَاصَّةً.