وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( إجَازَةً ) أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ، قَالَ أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :﴿ وَاَللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ﴾.
فَسَمَّى اللَّهُ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْفَاحِشَةِ هَا هُنَا ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) : الزِّنَا أَرْبَعَةَ شُهُودٍ.
فَلَا تَتِمُّ الشَّهَادَةُ فِي الزِّنَا إلَّا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، لَا امْرَأَةَ فِيهِمْ : لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ الشُّهَدَاءِ : الرِّجَالُ خَاصَّةً ؛ دُونَ النِّسَاءِ.
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي الْحُجَّةِ عَلَى هَذَا.
قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾.
فَأَمَرَ اللَّهُ ( جَلَّ ثَنَاؤُهُ ) فِي الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ بِالشَّهَادَةِ، وَسَمَّى فِيهَا عَدَدَ الشَّهَادَةِ ؛ فَانْتَهَى إلَى شَاهِدَيْنِ.
فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كَمَالَ الشَّهَادَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ : شَاهِدَانِ لَا نِسَاءَ فِيهِمَا ؛ لِأَنَّ شَاهِدَيْنِ لَا يَحْتَمِلُ بِحَالٍ، أَنْ يَكُونَا إلَّا رَجُلَيْنِ.
وَدَلَّ أَنِّي لَمْ أَلْقَ مُخَالِفًا : حَفِظْتُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ حَرَامًا أَنْ يُطَلِّقَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّهُ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) : دَلَالَةُ اخْتِيَارٍ.
وَاحْتَمَلَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى الرَّجْعَةِ مِنْ هَذَا.
مَا احْتَمَلَ الطَّلَاقُ.
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إلَى أَنْ قَالَ : وَالِاخْتِيَارُ فِي هَذَا، وَفِي غَيْرِهِ مِمَّا أَمَرَ فِيهِ [ بِالشَّهَادَةِ ] : الْإِشْهَادُ.
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ :﴿ إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ الْآيَةَ وَاَلَّتِي بَعْدَهَا : ، وَقَالَ فِي سِيَاقِهَا :﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴾.
قَالَ الشَّافِعِيُّ فَذَكَرَ