( أَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) ؛ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ﴾ : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَتْمًا عَلَى مَنْ دُعِيَ لِكِتَابٍ ؛ فَإِنْ تَرَكَهُ تَارِكٌ : كَانَ عَاصِيًا.
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ [ عَلَى ] مَنْ حَضَرَ مِنْ الْكُتَّابِ أَنْ لَا يُعَطِّلُوا كِتَابَ حَقٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ؛ فَإِذَا قَامَ بِهِ وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ.
كَمَا حُقَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يُصَلُّوا عَلَى الْجَنَائِزِ وَيَدْفِنُوهَا ؛ فَإِذَا قَامَ بِهَا مَنْ يَكْفِيهَا أَخْرَجَ ذَلِكَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا مِنْ الْمَأْثَمِ.
وَهَذَا أَشْبَهُ مَعَانِيهِ بِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ : وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا ﴾ يَحْتَمِلُ مَا وَصَفْتُ مِنْ أَنْ لَا يَأْبَى كُلُّ شَاهِدٍ : اُبْتُدِئَ، فَيُدْعَى : لِيَشْهَدَ.
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فَرْضًا عَلَى مَنْ حَضَرَ أَنْ يَشْهَدَ مِنْهُمْ مَنْ فِيهِ الْكِفَايَةُ لِلشَّهَادَةِ ؛ فَإِذَا شَهِدُوا أَخْرَجُوا غَيْرَهُمْ مِنْ الْمَأْثَمِ، وَإِنْ تَرَكَ مَنْ حَضَرَ الشَّهَادَةَ : خِفْتُ حَرَجَهُمْ ؛ بَلْ لَا شَكَّ فِيهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَهَذَا أَشْبَهُ مَعَانِيهِ [ بِهِ ]، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ فَأَمَّا مَنْ سَبَقَتْ شَهَادَتُهُ : بِأَنْ شَهِدَ ؛ أَوْ عَلِمَ حَقًّا : لِمُسْلِمٍ، أَوْ مُعَاهِدٍ فَلَا يَسَعْهُ التَّخَلُّفُ عَنْ تَأْدِيَةِ الشَّهَادَةِ مَتَى طُلِبَ مِنْهُ فِي مَوْضِعِ مَقْطَعِ الْحَقِّ.


الصفحة التالية
Icon