وَذَلِكَ أَنَّ الْمُعْتِقَ فِي مَرَضِهِ أَعْتَقَ مَالَهُ وَمَالَ غَيْرِهِ فَجَازَ عِتْقُهُ فِي مَالِهِ.
وَلَمْ يَجُزْ فِي مَالِ غَيْرِهِ.
فَجَمَعَ النَّبِيُّ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) الْعِتْقَ فِي ثَلَاثَةٍ، وَلَمْ يُبَعِّضْهُ كَمَا يُجْمَعُ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ، وَلَا يُبَعِّضُ عَلَيْهِمْ.
وَكَذَلِكَ : كَانَ إقْرَاعُهُ لِنِسَائِهِ أَنْ يَقْسِمَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فِي الْحَضَرِ ؛ فَلَمَّا كَانَ فِي السَّفَرِ : كَانَ مَنْزِلَةً يَضِيقُ فِيهَا الْخُرُوجُ بِكُلِّهِنَّ ؛ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا : خَرَجَ بِهَا، وَسَقَطَ حَقُّ غَيْرِهَا فِي غِيبَتِهِ بِهَا ؛ فَإِذَا حَضَرَ عَادَ لِلْقَسْمِ لِغَيْرِهَا، وَلَمْ يَحْسِبْ عَلَيْهَا أَيَّامَ سَفَرِهَا وَكَذَلِكَ : قَسَمَ خَيْبَرَ :[ فَكَانَ ] أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِمَنْ حَضَرَ ؛ ثُمَّ أَقْرَعَ فَأَيُّهُمْ خَرَجَ سَهْمُهُ عَلَى جُزْءٍ مُجْتَمِعٍ : كَانَ لَهُ بِكَمَالِهِ، وَانْقَطَعَ مِنْهُ حَقُّ غَيْرِهِ، وَانْقَطَعَ حَقُّهُ عَنْ غَيْرِهِ.


الصفحة التالية
Icon