بِالْمَعْرُوفِ }.
فَيُجْبَرُ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ عَلَى أَنْ يَضَعَ عَنْهُ مِمَّا عَقَدَ عَلَيْهِ الْكِتَابَةَ.
شَيْئًا ؛ [ وَإِذَا وَضَعَ عَنْهُ شَيْئًا ] مَا كَانَ :[ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهُ ].
وَإِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ الْكِتَابَةَ كُلَّهَا، فَعَلَى السَّيِّدِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْئًا، وَيُعْطِيَهُ مِمَّا أَخَذَ مِنْهُ : لِأَنَّ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ ؛ يُشْبِهُ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) : آتَاكُمْ مِنْهُمْ ؛ فَإِذَا أَعْطَاهُ شَيْئًا غَيْرَهُ فَلَمْ يُعْطِهِ مِنْ الَّذِي أُمِرَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْهُ.
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ.