( أَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ [ أَنَا الرَّبِيعُ ] أَنَا الشَّافِعِيُّ، [ قَالَ ] : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ ﴾ الْآيَةُ وَقَالَ :﴿ إنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ ﴾ الْآيَةُ مَعَ مَا ذَكَرَ اللَّهُ مِنْ الْآيَاتِ فِي كِتَابِهِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ : ، فَذَكَرَ اللَّهُ الْآيَاتِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَعَهَا سُجُودًا إلَّا مَعَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَأَمَرَ بِأَنْ لَا يُسْجَدَ لَهُمَا، وَأَمَرَ بِأَنْ يُسْجَدَ لَهُ فَاحْتَمَلَ [ أَمْرُهُ ] أَنْ يُسْجَدَ لَهُ عِنْدَ ذِكْرِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ أَنْ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ حَادِثٍ فِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ.
وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا نَهَى عَنْ السُّجُودِ لَهُمَا كَمَا نَهَى عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ فَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) عَلَى أَنْ يُصَلَّى لِلَّهِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ فَأَشْبَهَ ذَلِكَ مَعْنَيَيْنِ :( أَحَدُهُمَا ) أَنْ يُصَلَّى عِنْدَ كُسُوفِهَا [ لَا يَخْتَلِفَانِ فِي ذَلِكَ ] وَ [ ثَانِيهِمَا ] أَنْ لَا يُؤْمَرَ عِنْدَ آيَةٍ كَانَتْ فِي غَيْرِهِمَا بِالصَّلَاةِ، كَمَا أُمِرَ بِهَا عِنْدَهُمَا ؛ لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَذْكُرْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْآيَاتِ صَلَاةً وَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ حَالٍ طَاعَةٌ [ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ]، وَغِبْطَةٌ لِمَنْ صَلَّاهَا ؛ فَيُصَلَّى عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ صَلَاةُ جَمَاعَةٍ وَلَا يُفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْآيَاتِ غَيْرِهِمَا.


الصفحة التالية
Icon