( أَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَمَّنْ قَتَلَ مِنْ الصَّيْدِ شَيْئًا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ : مَنْ قَتَلَ مِنْ دَوَابِّ الصَّيْدِ، شَيْئًا : جَزَاهُ بِمِثْلِهِ مِنْ النَّعَمِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ ( تَعَالَى ) يَقُولُ :﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ ﴾ وَالْمِثْلُ لَا يَكُونُ إلَّا لِدَوَابِّ الصَّيْدِ.
فَأَمَّا الطَّائِرُ فَلَا مِثْلَ لَهُ وَمِثْلُهُ : قِيمَتُهُ.
إلَّا أَنَّا نَقُولُ فِي حَمَامِ مَكَّةَ : اتِّبَاعًا لِلْآثَارِ : شَاةٌ.
( أَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ ﴾ وَالْمِثْلُ وَاحِدٌ لَا أَمْثَالٌ فَكَيْفَ زَعَمْتَ أَنَّ عَشَرَةً لَوْ قُتِلُوا صَيْدًا : جَزَوْهُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالٍ ؟، وَجَرَى فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ : فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمِثْلِ وَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ أَنَّ الْكَفَّارَةَ مُؤَقَّتَةٌ، وَالْمِثْلُ : غَيْرُ مُوَقَّتٍ، فَهُوَ بِالدِّيَةِ وَالْقِيمَةِ أَشْبَهُ.
وَاحْتَجَّ فِي إيجَابِ الْمِثْلِ فَفِي جَزَاءِ دَوَابِّ الصَّيْدِ، دُونَ اعْتِبَارِ الْقِيمَةِ بِظَاهِرِ الْآيَةِ ؛ [ فَقَالَ ] : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ ﴾، وَ [ قَدْ ] حَكَمَ عُمَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَعُثْمَانُ [ وَعَلِيٌّ ] وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُمْ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ) فِي بُلْدَانٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَأَزْمَانٍ شَتَّى بِالْمِثْلِ مِنْ النَّعَمِ فَحَكَمَ حَاكِمُهُمْ فِي النَّعَامَةِ بِبَدَنَةٍ، وَالنَّعَامَةُ لَا لَا تُسَاوِي بَدَنَةً وَفِي حِمَارِ الْوَحْشِ بِبَقَرَةٍ وَهُوَ لَا يُسَاوِي بَقَرَةً، وَفِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ وَهُوَ لَا يُسَاوِي كَبْشًا وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ وَقَدْ يَكُونُ أَكْثَرَ ثَمَنًا مِنْهَا أَضْعَافًا وَمِثْلَهَا وَدُونَهَا وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفَرَةٍ، وَهُمَا لَا يُسَاوَيَانِ عَنَاقًا وَلَا جَفَرَةً.
فَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى


الصفحة التالية
Icon