هـ - ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق لوله تعالى :(إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ )(النساء: من الآية ١٠٥) وقوله :(إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (الزخرف: ٣) وقوله :(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ )(ابراهيم: من الآية ٤).
فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي، أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع، لا لبيان اللغة إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به.
مثال ما اختلف فيه المعنيان، وقدم الشرعي : قوله تعالى في المنافقين :(وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً )(التوبة: من الآية ٨٤) فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة فيقدم المعنى الشرعي، لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب، وأما منع الدعاء لهم على وه الإطلاق فمن دليل آخر.
ومثال ما اختلف فيه المعنيان، وقدم فيه اللغوي بالدليل : قوله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ)(التوبة: من الآية ١٠٣) فالمراد بالصلاة هنا الدعاء، وبدليل ما رواه مسلم (١) عن عبد الله بن أبي أوفي، قال : كان النبي ﷺ إذا أتى بصدقة قوم، صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال :" اللهم صل على آل أبي أوفي ".
وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة : كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان.
الاختلاف الوارد في التفسير المأثور

(١) ( (٢) أخرجه البخاري ص ٣٤٢، كتاب المغازي، باب ٣٦ : غزوة الحديبية، حديث رقمن ٤١٦٦، ومسلم ص ٨٤٩، كتاب الزكاة، باب ٥٤ : الدعاء لمن أتى بصدقة، حديث رقم ٢٤٩٢ ( ١٧٦) ١٠٧٨. ٢)


الصفحة التالية
Icon