اليهود تقول إذا جامعها من ورائها، جاء الولد أحول ؛ فنزلت :(نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ )(البقرة: من الآية ٢٢٣) (١)
الثالث : ما لم يقره الإسلام، ولم ينكره، فيجب التوقف فيه، لما رواه البخاري (٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله ﷺ : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: ( آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ)(العنكبوت: من الآية ٤٦) الآية، ولكن التحدث بهذا النوع جائز، إذا لم يخش محذور ؛ لقول النبي ﷺ :" بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده م النار " رواه البخاري (٣).
وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه.
وأما سؤال أهل الكتاب عن شئ من أمور الدين، فإنه حرام لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ :" لا تسألوا أهل الكتاب عن شئ ؛ فإنهم لن يهدوكم، وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل، أو تكذبوا بحق، وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني " (٤).

(١) ( (٢) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) حديث رقم (٤٥٢٨)، ومسلم، كتاب النكاح، باب جواز جماعة امرأته في قبلها، من قدامها أو من ورائها، من غير تعرض للدبر. حديث رقم )١٤٣٥). ٢)
(٢) ( (٣) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، ببا ١١ :(قولو آمنا بالله وما أنزل إلينا )، حديث رقم ٤٤٨٥. ٣)
(٣) ( (٤ أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ٥٠ : ما ذكر عن بني إسرائيل، حديث رقم ٣٤٦١. ٤
(٤) ( (٥) أحمد (٣/٣٣٨، ٣٨٧). ٥)


الصفحة التالية
Icon