ويحسن به أن يقرأ الأحكام الفقهية من كتاب في (أحكام القرآن) ؛ لأنه في هذا يجمع بين التفقه، وبين التفسير.
(د) الناسخ والمنسوخ:
اشترطه للمقرئ الداني، فقال (١) :
وشاهد الأكابر الشيوخا | ودوَّن الناسخ والمنسوخا |
وردّه ابن الجزري، فقال: "ولا يشترط أن يعلم الناسخ والمنسوخ، كما اشترطه الإمام الجعبري" (٣).
والصواب أنه لا يشترط لمعلم القرآن ومقرئه معرفته، بل هو شرط من شروط المفسِّر (٤)، والمجتهد (٥).
ومما يلتحق بالعلوم الشرعية التي ينبغي لمعلم القرآن ومقرئه أن ينال منها بنصيب، ما يلي:
الحديث وعلم السنن:
ينبغي لقارئ القرآن ومقرئه أن لا يخلي صدره من حفظ شيء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومن النظر في بعض كتب السنن، وبخاصة
(١) الأرجوزة المنبهة: ١٦٨.
(٢) منجد المقرئين: ٥٢.
(٣) منجد المقرئين: ٥٢.
(٤) انظر مقدمة (جامع التفاسير) للراغب: ٩٥، والتيسير في قواعد علم التفسير للكافيجي: ١٤٦.
(٥) انظر قواعد الأصول ومعاقد الفصول: ١٠١، والبحر المحيط للزركشي: ٦ / ٢٠٣.
(٢) منجد المقرئين: ٥٢.
(٣) منجد المقرئين: ٥٢.
(٤) انظر مقدمة (جامع التفاسير) للراغب: ٩٥، والتيسير في قواعد علم التفسير للكافيجي: ١٤٦.
(٥) انظر قواعد الأصول ومعاقد الفصول: ١٠١، والبحر المحيط للزركشي: ٦ / ٢٠٣.
ويحسن به أن يقرأ الأحكام الفقهية من كتاب في (أحكام القرآن) ؛ لأنه في هذا يجمع بين التفقه، وبين التفسير.
(د) الناسخ والمنسوخ:
اشترطه للمقرئ الداني، فقال (١) :
وشاهد الأكابر الشيوخا | ودوَّن الناسخ والمنسوخا |
وردّه ابن الجزري، فقال: "ولا يشترط أن يعلم الناسخ والمنسوخ، كما اشترطه الإمام الجعبري" (٣).
والصواب أنه لا يشترط لمعلم القرآن ومقرئه معرفته، بل هو شرط من شروط المفسِّر (٤)، والمجتهد (٥).
ومما يلتحق بالعلوم الشرعية التي ينبغي لمعلم القرآن ومقرئه أن ينال منها بنصيب، ما يلي:
الحديث وعلم السنن:
ينبغي لقارئ القرآن ومقرئه أن لا يخلي صدره من حفظ شيء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومن النظر في بعض كتب السنن، وبخاصة
(١) الأرجوزة المنبهة: ١٦٨.
(٢) منجد المقرئين: ٥٢.
(٣) منجد المقرئين: ٥٢.
(٤) انظر مقدمة (جامع التفاسير) للراغب: ٩٥، والتيسير في قواعد علم التفسير للكافيجي: ١٤٦.
(٥) انظر قواعد الأصول ومعاقد الفصول: ١٠١، والبحر المحيط للزركشي: ٦ / ٢٠٣.
(٢) منجد المقرئين: ٥٢.
(٣) منجد المقرئين: ٥٢.
(٤) انظر مقدمة (جامع التفاسير) للراغب: ٩٥، والتيسير في قواعد علم التفسير للكافيجي: ١٤٦.
(٥) انظر قواعد الأصول ومعاقد الفصول: ١٠١، والبحر المحيط للزركشي: ٦ / ٢٠٣.