وقال:
وكل من لا يعرف الإعرابا | فربَّما قد يترك الصوابا |
وربما قد قوَّل الأيمَّهْ | ما لا يجوز وينال إثمه |
فحري بمعلم القرآن أن يتقن هذا العلم، ويدرب طلابه عليه، ويحببه إليهم.
وإذا نظرنا إلى أئمة القرآن نجد أن معظمهم جمعوا بين علمي القراءة والعربية، ولهم تراجم في طبقات القراء، وفي طبقات النحاة واللغويين، ونراهم قد زاوجوا في تآليفهم بين العلمين، فصنفوا فيهما.
(د) معرفة الوقف والابتداء:
معرفة هذا العلم من المقاصد الجليلة، والمطالب النبيلة لقارئ القرآن ومعلمه؛ كي يعرف كيف يقف، وأين يقف، ومن أين يبتدئ وكيف يبدأ القراءة.
لذلك اعتنى به السلف، وتعلّمه الصحابة رضوان الله عليهم، فقال ابن عمر: (لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها، وما ينبغي أن يوقف عنده منها) (٢).
(١) ذكره الشهرزوري في (المصباح الزاهر) : ١٥٢٢.
(٢) رواه أبو جعفر النحاس في القطع والائتناف: ٨٧، والحاكم في المستدرك: ١ / ٣٥ وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة، ووافقه الذهبي.
(٢) رواه أبو جعفر النحاس في القطع والائتناف: ٨٧، والحاكم في المستدرك: ١ / ٣٥ وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة، ووافقه الذهبي.
وقال:
وكل من لا يعرف الإعرابا | فربَّما قد يترك الصوابا |
وربما قد قوَّل الأيمَّهْ | ما لا يجوز وينال إثمه |
فحري بمعلم القرآن أن يتقن هذا العلم، ويدرب طلابه عليه، ويحببه إليهم.
وإذا نظرنا إلى أئمة القرآن نجد أن معظمهم جمعوا بين علمي القراءة والعربية، ولهم تراجم في طبقات القراء، وفي طبقات النحاة واللغويين، ونراهم قد زاوجوا في تآليفهم بين العلمين، فصنفوا فيهما.
(د) معرفة الوقف والابتداء:
معرفة هذا العلم من المقاصد الجليلة، والمطالب النبيلة لقارئ القرآن ومعلمه؛ كي يعرف كيف يقف، وأين يقف، ومن أين يبتدئ وكيف يبدأ القراءة.
لذلك اعتنى به السلف، وتعلّمه الصحابة رضوان الله عليهم، فقال ابن عمر: (لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها، وما ينبغي أن يوقف عنده منها) (٢).
(١) ذكره الشهرزوري في (المصباح الزاهر) : ١٥٢٢.
(٢) رواه أبو جعفر النحاس في القطع والائتناف: ٨٧، والحاكم في المستدرك: ١ / ٣٥ وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة، ووافقه الذهبي.
(٢) رواه أبو جعفر النحاس في القطع والائتناف: ٨٧، والحاكم في المستدرك: ١ / ٣٥ وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة، ووافقه الذهبي.